ميرزا حسين النوري الطبرسي
10
مستدرك الوسائل
عتقها مهرها ( قال : " جائز " ) ( 1 ) . ( 17377 ) 2 ( الصدوق في المقنع : وإذا أعتقها وجعل عتقها مهرها ، فإن النكاح واجب ، ولا يعطيها شيئا ، وقد عتقت ( 1 ) . . . إلى آخره . ( 17378 ) 3 - دعائم الاسلام : عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في الرجل يعتق أمته ، على أن يتزوجها ويجعل عتقها صداقها ، وترضى بذلك ، قالوا : " ذلك جائز ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وأحب أن يعطيها شيئا " . 9 - ( باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره ) ( 17379 ) 1 - الصدوق في المقنع : وإذا قال الرجل لامته : أعتقتك وجعلت ( 1 ) عتقك مهرك ، فقد عتقت ، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تزوجه ، فإن تزوجته فليعطها شيئا ، وإن قال : قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك ، فإن النكاح واجب .
--> ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 2 - المقنع ص 103 . ( 1 ) وردت العبارة في المصدر كما يلي : وإذا قال الرجل لامته : أعتقتك ، وأجعل عتقك مهرك ، فقد عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تتزوجه ، فإن تزوجته فليعطها شيئا ، وإن قال : قد زوجتك وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح واجب ولا يعطها شيئا وقد عتقت . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 226 ح 849 . الباب 9 1 - المقنع ص 103 . ( 1 ) في المصدر : وأجعل .